مجتهد
05-07-06, 02:30 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
تمرُ بنا بعضُ البيوعِ التي قد نجهلُ حكمها ، وبما أننا في فصلِ الصيفِ فإنهُ يكثرُ فيه بيعُ البطيخ أو الحبحب أو الجح ، وللناسِ في اختيارِ الحبحب طرق ، والذي يهمنا منها قولهم : " حبحب على السكين " .
فما حكم هذا العقد ؟
قال الشيخُ ابنُ عثيمين في " الشرحِ الممتعِ " (8/184 - 185) ما نصه : " قولهُ :
" ويصحُ بيعُ ما مأكولُهُ في جوفهِ كَرُمَّانٍ وبَطِّيخٍ " ومثلهُ : البرتقالُ ، والفواكهُ والبيضُ
فيصحُ بيع ما مأكوله في جوفهِ ، لأنه جرت العادةُ بذلك ، وتعامل الناسُ بهِ من غيرِ نكيرٍ
لأن في فتحهِ إفساداً له
والنبي صلى اللهُ عليه وسلم : " نهى عن إضاعةِ المالِ وإفسادهِ " .
فلو قيل : لا تبع البيضَ إلا إذا فقشتهُ أو لا تبعِ البرتقال إلا إذا فتحته لخرب وفسد
لكن لو قال المشتري :
" أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف ( على السكين )
فهل يصح ؟
نقولُ : " نعم يصحُ ؛ لأن هذه صفقة معينة ، فيوجدُ بعضُ الباعةِ الآن ولا سيما باعة الحبحب
يفتح واحدةً منها ، وينشرها أمام الناسِ ، وإذا رآها الناسُ حمراءَ أي جيدة
فهذا يشبهُ بيع الأنموذج ، فإذا اشترى واحدةً ثم ذهب بها إلى البيتِ وفتحها وإذا هي بيضاء
فهل له أن يرجعَ عليه ؟ .
الظاهر : له أن يرجعَ ، وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظياً فهو شرطٌ فعلي ، كأن هذا البائعُ يقولُ للناسِ : " إن هذا الحبحب على هذا الشكل " .ا.هـ.
نفعني الله وإياكم
تمرُ بنا بعضُ البيوعِ التي قد نجهلُ حكمها ، وبما أننا في فصلِ الصيفِ فإنهُ يكثرُ فيه بيعُ البطيخ أو الحبحب أو الجح ، وللناسِ في اختيارِ الحبحب طرق ، والذي يهمنا منها قولهم : " حبحب على السكين " .
فما حكم هذا العقد ؟
قال الشيخُ ابنُ عثيمين في " الشرحِ الممتعِ " (8/184 - 185) ما نصه : " قولهُ :
" ويصحُ بيعُ ما مأكولُهُ في جوفهِ كَرُمَّانٍ وبَطِّيخٍ " ومثلهُ : البرتقالُ ، والفواكهُ والبيضُ
فيصحُ بيع ما مأكوله في جوفهِ ، لأنه جرت العادةُ بذلك ، وتعامل الناسُ بهِ من غيرِ نكيرٍ
لأن في فتحهِ إفساداً له
والنبي صلى اللهُ عليه وسلم : " نهى عن إضاعةِ المالِ وإفسادهِ " .
فلو قيل : لا تبع البيضَ إلا إذا فقشتهُ أو لا تبعِ البرتقال إلا إذا فتحته لخرب وفسد
لكن لو قال المشتري :
" أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف ( على السكين )
فهل يصح ؟
نقولُ : " نعم يصحُ ؛ لأن هذه صفقة معينة ، فيوجدُ بعضُ الباعةِ الآن ولا سيما باعة الحبحب
يفتح واحدةً منها ، وينشرها أمام الناسِ ، وإذا رآها الناسُ حمراءَ أي جيدة
فهذا يشبهُ بيع الأنموذج ، فإذا اشترى واحدةً ثم ذهب بها إلى البيتِ وفتحها وإذا هي بيضاء
فهل له أن يرجعَ عليه ؟ .
الظاهر : له أن يرجعَ ، وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظياً فهو شرطٌ فعلي ، كأن هذا البائعُ يقولُ للناسِ : " إن هذا الحبحب على هذا الشكل " .ا.هـ.
نفعني الله وإياكم